الشيخ فاضل اللنكراني
170
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
الثالث : الجلد خاصّة ، وهو ثابت على الزاني غير المحصن إذا لم يملك أي لم يزوّج ، وعلى المرأة العاقلة البالغة إذا زنى بها طفل ، كانت محصنة أو لا ،
--> ( 1 ) - الجامع للشرائع : 552 . ( 2 ) - جواهر الكلام 41 : 322 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 22 - 25 .